اجتهادات عن اسقاط حق الحضانة

اجتهادات عن اسقاط الحضانة

حق الحضانة

اجتهادات عن اسقاط الحضانة

اجتهادات عن اسقاط الحضانة

وحيث ان المادة /137/ احوال تنص:
(( يشترط لحضانة المحضون أن يكون الحاضن مؤهلا للحضانة خلقا وصحيا ))
وذلك استقر الاجتهاد القضائي:
قرار 435 / 1963 – أساس 442 – محاكم النقض – سورية
قاعدة 844 – قانون الاحوال الشخصية ج1 و ج2 – استانبولي –
((اسقاط الحضانة يكون باحد السببين التاليين:
اذا كان الفجور ينجم عن فساد اخلاق الصغير وسوء طبعه.
اذا كان ينجم عنه ضياع المحضون بترك الحاضنة له طلبا لرغباتها.))
قرار 608 / 1986 – أساس 681 – محكمة النقض – دائرة الاحوال الشخصية – سورية
قاعدة 1087 – الوافي في قضاء الاحوال الشخصية 1970 – 1991 –
إن زواج الحاضنة من أجنبي عن الولد موجب لإسقاط حقها بالحضانة.
قرار 391 / 1982 – أساس 550 – محكمة النقض – دائرة الاحوال الشخصية – سورية
قاعدة 1109 – الوافي في قضاء الاحوال الشخصية 1970 – 1991 –
إن حق الحضانة من الحقوق المتجددة بحيث يجوز للأم ضم ولديها لحضانتها مجددا ولو سبق لها أن تنازلت عن هذه الحضانة شريطة زوال السبب السابق للإسقاط.

وقائع الدعوى

——————————————————————————–
قرار 550 / 1982 – أساس 391 – محاكم النقض – سورية
قاعدة 56 – م. المحامون 1983 – اصدار 01 –
إن اسقاط الزوجة لحضانة ولديها لا يحرمها من طلب ضم الولدين اليها لحضانتهما اذا زال سبب الاسقاط السابق لأن حق الحضانة من الحقوق المتجددة وفق ما عليه الاجتهاد المستقر.
قرار 287 / 1986 – أساس 417 – محكمة النقض – دائرة الاحوال الشخصية – سورية
قاعدة 1107 – الوافي في قضاء الاحوال الشخصية 1970 – 1991 –
إسقاط الحضانة ليس له صفة الدوام، فمتى زال السبب الموجب له عاد حق الحضانة إلى الوجود طبقا للقاعدة الفقهية إذا زال المانع عاد الممنوع.
قرار 628 / 2004 – أساس 598 – الهيئة العامة لمحكمة النقض – سورية
قاعدة 8 – م. المحامون 2005 – اصدار 03 و 04 –
ادعاء الزوج بمواجهة زوجته بطلب اسقاط الحضانة صحيح في القانون. و الخصومة قائمة بين المذكورين و لا مبرر لاختصام الجدة المحضون لديها.
قرار 742 / 1986 – أساس 652 – محكمة النقض – دائرة الاحوال الشخصية – سورية
قاعدة 153 – م. القانون 1987 – اصدار 01 الى 04 –
اذا قنعت محكمة الموضوع بالبينة المقدمة على عدم اهلية الزوجة للحضانة فليس لها الحكم باستمرار الحضانة لان ما يوجب اسقاط الحضانة يتعلق بشخص الحاضنة وهو لا يتجزا ولا يتبعض.
قرار 550 / 1982 – أساس 391 – محاكم النقض – سورية
قاعدة 880 – قانون الاحوال الشخصية ج1 و ج2 – استانبولي –
ان اسقاط الزوجة لحضانة ولديها لا يحرمها من طلب ضم الولدين اليها لحضانتهما اذا زال سبب الاسقاط السابق، لان حق الحضانة من الحقوق المتجددة وفق ما عليه الاجتهاد المستقر ولو سبق الاسقاط حكم سابق تضمن تسليم الاولاد.
قرار 1497 / 2000 – أساس 1174 – محكمة النقض – دائرة الاحوال الشخصية – سورية
قاعدة 57 – م. المحامون 2002 – اصدار 03 و 04 –
– اسقاط حق الام بالحضانة لزواجها من غير محرم على الصغير من النظام العام.
– المادة (147) احوال شخصية مقصورة على الام المتفرغة للحضانة.
قرار 2205 / 2005 – أساس 5146 – محكمة النقض – دائرة الاحوال الشخصية – سورية
قاعدة 140 – م. المحامون 2007 – اصدار 03 و 04 –
سوء اخلاق الحاضنة لا يؤثر على حق الحضانة ما دام الولد دون سن الخامسة.
قرار 25 / 1986 – أساس 51 – محاكم النقض – سورية
قاعدة 461 – م. المحامون 1986 – اصدار 11 –
إن سفر الأم بالولد على غير الوجه الصحيح يوجب اسقاط حضانتها و لا يؤثر في نفقة الولد.
قرار 121 / 1975 – أساس 431 – محكمة النقض – دائرة الاحوال الشخصية – سورية
قاعدة 458 – م. المحامون 1975 –
ان عمل الحضانة ثماني ساعات في اليوم خارج البيت يؤدي الى اسقاط حضانتها لاولادها ما لم تبد استعدادها لترك العمل.
قرار 237 / 1962 – أساس 256 – محاكم النقض – سورية
قاعدة 857 – قانون الاحوال الشخصية ج1 و ج2 – استانبولي –
المحرمية الناشئة عن الزواج تنطبق على الام بطريق الاولوية والاجنبي الذي يتزوج الام الحاضنة يصبح بعد الزواج محرما لابنتها ويبطل حكم المادة (138).
اسقاط حق الام بالحضانة لزواجها باجنبي، فمن الاولى اسقاط حق الجدة المتزوجة بوالد هذا الاجنبي.
قرار 828 / 1985 – أساس 1319 – محاكم النقض – سورية
قاعدة 181 – م. المحامون 1986 – اصدار 04 –
ان الترتيب بين الحاضنات الوارد في الفقرة الاولى من المادة (139) من قانون الاحوال الشخصية هو ترتيب لازم الرعاية و واجب الاحترام و هو مستند الى أحكام الفقه الشريف، و لا يمكن الحيدة عنه الا اذا ثبت ما يوجب اسقاط حق الحضانة.
قانون سوري

 

  • Beta

Beta feature


Posted

in

by

Comments

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *