أهمية وضع القوانين…

الحقوق الدولية العامة او القانون الدولي العام

الحقوق الدولية العامة او القانون الدولي العام

مدخل

أُصطُلحَ على ان القانون الدولي هو مجموعة من القواعد التي تقوم بتنظيم العلاقات بين الدول ذات السيادة، والتي لا تعترف بأيّة سلطةٍ أعلى منها، وهذا الأمر يضفي على هذه العلاقات بين تلك الدول قواعد حقوقيّة مبتكرة، تتميز بها عن تلك القواعد التي تتعلق بالقانون الداخلي.

إن الدول التابعة للقانون الدولي تخضع لسلطةٍ عليا واضعةٍ للقانون، وبالتالي فإن هذه السلطة التي تضع القانون تفرض احترامها على تلك الدول الأعضاء في القانون الدولي، وبعد عدّة اتفاقات بين تلك الدول، والتي تهدف من إبرامها تحقيقاً للمصالح المشتركة، وتصدر تلك الاتفاقات المبرمة عدداً من الأنظمة المعبّرة عن تلك المصلحة، بحيث تبقى كل دولةٍ منها لها الحريّة في تقدير مدى الالتزام المترتّب عليها، وشروط تنفيذ هذا الالتزام تحت مظلة شرعيّة القانون الدولي.

القانون الدولي العام يضع إطار ومعايير لتحديد الدول كممثلين أساسيين في النظام القانوني الدولي. وبما أن وجود كيان للدولة يفترض وجود سيطرة واختصاص قضائي على المنطقة، فإن القانون الدولي العام يتعامل مع اكتساب المنطقة، حصانة الدولة والمسؤولية القانونية للدول في تصرفاتهم مع بعضهم البعض.

القانون الدولي العام أيضاً مهتم بشكل ما بالتعامل مع الأفراد داخل حدود الدولة، لذلك فإن هناك أنظمة تشمل مع حقوق الأقليات، معاملة الأجانب حق اللجوء السياسي، الجرائم الدولية، مشاكل الجنسية، وحقوق الانسان.

كما أنه يتضمن أيضاً وظائف الحفاظ على السلام العالمي والأمان، مراقبة الأسلحة، التسويات السلمية للمنازعات، وتنظيم استخدام القوة في العلاقات الدولية. حتى إذا لم يستطع القانون أن يوقف اندلاع الحرب، إلا أنه طور مبادئ وقوانين لحكم التصرفات العدائية ومعاملة أسرى الحرب.

القانون الدولي أيضاً يحكم المسائل المتعلقة بالبيئة العالمية، والأمور الدولية الشائعة مثل المياه الدولية، الفضاء الخارجي، الاتصالات الدولية والتجارة الدولية…

وبذلك نوضح الفرق بين القانون الدولي والقانون الداخلي

يعتبر القانون الداخلي للدول قانوناً يوجب الطاعة والامتثال له، ويطبّق على الأشخاص المواطنين الذين يسري عليهم هذا القانون، ويرغمون على تطبيقه باستخدام القوّة إذا اقتضى الأمر، وذلك عن طريق الأجهزة الإداريّة التي تختصّ بمتابعة وتطبيق القانون.

أما فيما يتعلّق بالقانون الدولي فإنه مغاير تماماً، وعلى النقيض من القانون الداخلي، حيث يُعتبر القانون الدولي هو المنسّق لعمليّة التعاون المشترك بين الدول، فمن المعروف بأن الدول لا تخضع لأية سلطةٍ تعلو عليها. إنّ عملية الاتصال فيما بينها تتم وفق إدارتها، بحيث تبقى كلٌ منها صاحبة السيادة في تقدير حقوقها، ومعنى هذا أن غالبيّة الدول أو جميعها ليس لديها أيّ تصوّر لمعنى القاعدة الحقوقيّة بشكلٍ موحد، ولهذا تلجأ لتجزئة المصالح الأساسيّة وتعتبرها قيماً مقدسة لأنها تعتبر استمراراً لسيادتها الوطنية، ومن هنا يصبح السلم بين الدول غير مضمون، ولهذا فإن مناصري السلام العالمي، قد هاجموا فكرة السيادة عن طريق القانون، واعتبروا بأن السيادة هي العقبة التي تُعرقل تفوّق القانون الدولي على الدول التابعة له.

تعريفات القانون الدولي العام

تعددت التعريفات الحَرفية للقانون الدولي العام، وقد اختلف الفقهاء في تعريفها ولكنها كلها تصب بمعنى واحد، ونكتفي هنا بالاشارة الى بعض التعاريف التي أوردها بعض الفقهاء القانونيين المعاصرين، الذين بعضهم يسميها بالعموم الحقوق الدولية العامة، والبعض الآخر يخصصها ويسميها القانون الدولي العام…

يقول فوشيل:” الحقوق الدولية العامة هي مجموعة من القواعد التي تحدد حقوق الدولة وواجباتها في علاقاتها المتبادلة.”

يقول رد سلوب:” الحقوق الدولية العامة هي قواعد نمظم العلاقات بين الدول مدفوعة بروح التوفيق والانسجام.

اما جورج سل فيقول إنها عبارة عن النظام الآمر والمنشىء والمنظم للمجتمع الدولي او لجماعة دولية معينة.”

الفقيه كارل ستروب:” هو مجموعة القواعد التي تتتضمن حقوق الدول وواجباتها.

اما الفقيه لبيزفقد عرفه بأنه “مجموعة القواعد العرفية أو التعاقدية التي تنظم الجماعة الدولية.”

والقانون الدولي العام هو نوع من أنواع القوانين، تحكمه مجموعة من القواعد الخاصة، والتي يجب أن تلتزم بها الدول أثناء تعاملها معاً.

القانون الدولي وفق تعريف الحقوقي الشهير اوبنهايم هو:” مجموعة القواعد العرفية والمعاهدات التي تعتبرها الدول قانوناً ملزماً في علاقاتهم مع بعضهم البعض.”

القانون الدولي العام وفقاً لتعريف الأستاذ ستاركهو:

“مجموعة القواعد القانونية التي تتكون إلى حد كبير من المبادئ والقواعد التي تحكم سلوك الدولة وتشعر أنها ملزمة بمراعاتها ، ولذلك تحترمها في علاقاتها المتبادلة والتي تشمل أيضاً : القواعد القانونية المتعلقة بالأفراد والوحدات التي لا تعد دولاُ ولكن تعتبر حقوق وواجبات هؤلاء الأفراد وهذه الوحدات من اهتمامات الجماعات الدولية.”

اما ماهو متداول في التعريفات التالية

“هو فن تعامل الدول مع بعضها في اطار قانون دولي ناظم.”

” هو القانون الذي ينظم العلاقات بين الشعوب المختلفة.”

“هو مجموعة من القواعد القانونية التي تنظم العلاقة بين الدول او بين الدولة و الاشخاص باعتبارها شخصية ذات سيادة.”

ولكن مهما اختلفت تعاريف القانون الدولي العام او الحقوق الدولية العامة، تظل جميعها كما اسلفنا أعلاه تتمركز حول “وجود قواعد قانونية تنظم العلاقات بين الدول والشعوب”

أما الاختلاف حول التسمية فبعض الفقهاء أسموه “قانون الشعوب”، والبعض الآخر أسموه” قانون الحرب والسلم” واحياناً “قانون الجنس البشري”.

اما الفقيه هيغل فقد أسماه“القانون السياسي الخارجي”

يرجع هذا الاختلاف في كل هذه التعريفات ومن ثم التسميات الى التطور الذي عرفه القانون الدولي الى الاشخاص والموضوعات.

وينقسم القانون الدولي العام الى قانون عام داخلي وقانون عام خارجي.

متى استخدم مصطلح القانون الدولي العام؟

ظهرت بعض الصعوبات في تحديد هذا المصطلح فاستخدمه اول مرة القانوني الشهير جيرمي بنثام في عام 1870 في ” مقدمة في مبادىء الأخلاق والتشريع”

وقد حل هذا المصطلح محل مصطلح قديم هو “قانون الأمم” أو ما يطلق عليه في بالفرنسية هو: “قانون الشعوب” .

القانون الدولي كتعريف تقليدي بالفرنسية هو “قانون الشعوب”

بشكل عام، فالقانون الدولي “يتألف من القوانين والمبادئ للتطبيق العام ويتعامل مع تصرفات الدول والهيئات الدولية وعلاقاتها المتبادلة بالإضافة إلى علاقاتها مع الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين.

منشأ القانون الدولي

نبذة تاريخيّة في العلاقات بين الدول

بقيت اليونان بدويلاتها العديدة المتناحرة لفترةٍ زمنيّةٍ طويلة ترزح تحت ظل صراعاتٍ مزقتها وأشعلت الحروب الأهليّة فيها، وكانت هنالك العديد من المحاولات الهادفة لتذليل تلك الصراعات، عن طريق إيجاد طرقٍ للإتحاد، والتي كانت تقوم بها المجالس التمثيليّة.

بعد فشل هذه المحاولات عمل فيليب المقدوني (والد الاسكندر الأكبر) على فرض هذا الاتحاد بالقوّة، تبعه ابنه الإسكندر في هذا الأمر، وذلك قبيل اندماج شبه الجزيرة اليونانيّة في الإمبراطوريّة اليونانيّة، بحيث تم اعتبار الإمبراطوريّة قد حقّقت أكبر نجاحٍ في استيعاب شعوبٍ مختلفة في كيانٍ عالميٍ واحد. في القرن الثاني للميلاد صدر قانون (كارا كالا)، والذي نصَّ على أن جميع من يسكن في الإمبراطوريّة الرومانية مواطنون رومانيون، وأدى هذا الانسجام في الإمبراطوريّة إلى انتشار المسيحية بالرغم من ان الوثنية هي الدين الأوحد وبالرغم من حمامات الدم المريعة بحق معتنقي المسيحية، والذي عمل على تأليف نظامٍ مغاير جداً عمّا كان عليه، حيث إن الدولة المسيحية المتمثلة بالإمبراطوريّة الرومانيّة اتبعت فلسفة مبتكرة جداً، فاعتبرت أن المساواة بين الناس أتت لأن جميع الناس مخلوقون على صورة الله ومثاله ومن ثم فقد تحولت الامبراطورية الى دولةٍ مسيحيّة، اعقبت براءة ميلانو التي اطلقها قسطنطين الكبيرعام 314 بالسماح للمسيحيين بحرية العبادة، ومن ثم فرض خليفته الامبراطور ثيوذوسيوس الكبير المسيحية ديناً رسمياً للدولة.

وكان القديس بولس وهو مشرع المسيحية وناشرها يؤكد ان الجميع واحد في المسيح بالرغم من الاضطهادات المريعة والتي ادت الى استشهاده عام 66 مسيحية وعندما صارت الدولة مسيحية صار مرجعها الايمان المسيحي في تشريعها، وأخذ هذا التشريع ينتشر في العالم، ومنها الامبراطورية الرومية التي انشأها عام 320 مسيحية قسطنطين الكبير ونقل دولته الى عاصمتها  التي احدثها على اسمه القسطنطينية، ثم سقطت الدولة الرومانية بيد القبائل الجرمانية البعيدة عن المدنية عام 476مسيحية وانتهاء دوررومة العاصمة، وهذا يفسر معرفة القرون الوسطى للأنظمة عبر الدولة البديلة وهي الامبراطورية الجرمانية المقدسة.

لقد اقتبس القانون الدولي في بدء تكوينه كثيراً من القواعد القانونية الخاصة بالقانون الروماني والقانون الخاص، وتبنى في العصر الحديث كثيراً من القواعد القانونية المرعية في القانون العام، وكان اقتباسه من القانون الخااص مبنياً على قاعدة القياس، مما ادى الى تأثره بالنظرية الارادية وتنبيه فكرة التعاقد السائدة في القانون المدني.

لذلك فإن بعض الفقهاء يبنون العلاقات الدولية على غرار العلاقات القائمة بين الأفراد استناداً الى فكرة شخصية الدولة وسيادتها، على اعتبار ان الدولة شخص جماعي ذو سيادة، ويتمتع بسلطة الأمر والنهي على نحو خاص، وقد تبلورت هذه الفكرة بظهور نظرية حقوق الدول الأساسية كحق البقاء والاستقلال والمساواة والاحترام، وحرية التجارة والتي تعتبر حقوقاً طبيعية مطلقة لايجوز خرقها او التخلي عنها.

هناك امور كثيرة نقلها القانون الدولي عن القانون الخاص كتشبيه المعاهدات بالعقود (نظرية التفويض بالوكالة) وتشبيه السيادة الاقليمية بحق الملكية واقامة الارتفاقات الدولية على غرار ارتفاقات الخاصة، وتشبيه الانتداب بالوصاية.

ويتميز القانون الدولي المعاصر بتبني النظرية الواقعية السائدة في القانون العام وهو يقضي بنبذ الافتراض كطريقة للتفسير العلمي كما هو الأمر في نظرية الاحتلال والحصار الصوري فرضاً.

يمكن حصر أغراض القانون الدولي بثلاثة هي

1- تحديد اختصاصات الدول اذ ان لكل دولة رقعة جغرافية معينة لايحق لها ان تمارس سيادتها الا ضمن حدودها.

2- تحديد الالتزامات الايجابية ( كواجب التعاون والمساعدة الخ…) والالتزامات السلبية (كواجب الامتناع) التي تترتب على الدول في ممارسة اختصاصاتها والتي تؤدي الى تحويل الاختصاص المطلق الى اختصاص مقيد محدود.

3- تنظيم اختصاصات المنظمات الدولية كعصبة الأمم قبلاً والامم المتحدة حالياً والهيئات المنبثقة عنها، والتي توسعت اجهزتها وازدادت أهميتها في الفترة التي تلت الحرب العالمية الثانية.

قواعد القانون الدولي العام

يتكون القانون الدولي العام من مجموعة قواعد قانونية، والتي ينص عليها، ويجب تطبيقها، والالتزام بها من قبل جميع الدول، والأفراد، والتي تبنى على مجموعة أسس، وهي:

– يجب أن يلتزم به الأفراد أثناء تنقلهم بين دول العالم، وخلال تعاملهم مع غيرهم خارج حدود وطنهم.

– يجب على كل دولة التقيد بالتشريعات الموجودة في هذا القانون.

– يحق للأمم المتحدة بصفتها سلطة دولية، معاقبة الدولة التي تعلن الحرب على دولة أخرى، عن طريق العقوبات الاقتصادية، ثم اللجوء إلى الحل العسكري.

وبالتالي فإن تطبيق قواعد هذا القانون، واجبٌ على جميع دول العالم.

نظريات القانون الدولي العام

يعتمد القانون الدولي العام،على عدة نظريات، ومنها

نظرية الإرادة المنفردة

تشير هذه النظرية إلى أن لكل دولة سلطة كاملة على نفسها تقيدها بقواعد القانون الخاص بها، فلا يستطيع أحد فرض سيطرته عليها للتقيد بقواعد القانون الدولي العام، ولا يحق لأية دولة، أو جهة أخرى، توجيه أي نص قانوني دولي لها، وواجهت هذه النظرية نقداً، لأنها تخالف أساس القانون الدولي العام، والذي ينص على جعل جميع الدول ملتزمة بأحكامه القانونية، وأيضاً تؤدي هذه النظرية إلى إلغاء وجوده.

نظرية الإرادة المتحدة

تشير هذه النظرية إلى أن الإرادة المتفق عليها، من قبل مجموعة من دول العالم للتقيد بالقانون الدولي العام، صادرة عن هذه الدول بإرادتها، دون وجود أي نوع من أنواع الإجبار المفروض عليها، وبالتالي يتم التقيد بالقواعد القانونية المرتبطة بالمعاهدات التي تبرم بين الدول.

مع التنويه الى ان هذه النظرية لا تعد التزاماً كاملاً بأحكام القانون الدولي العام كافة، بل تعتمد ايضاً على مصادر تشريعية أخرى، مثل القرارات الدولية، وقد تعرضت أيضاً هذه النظرية للنقد، كما سابقتها المنفردة، لأنها تؤدي إلى عدم تطبيق القانون الدولي العام، بشكل صحيح، بل يطبق جزءاً من أحاكمه.

مصادر القانون الدولي

ان تحديد مصادر القانون الدولي اتخذ شكلاً جديداً عندما فكرت الدول في انشاء محاكم دولية لأن القاضي الدولي لايستطيع الحكم الا على ضوء القوانين الوضعية وبناء على تفويض صريح من جانب الطرفين المتنازعين، في حين ان القاضي الوطني ملزم بالحكم حتى في حالة سكوت القانون أوغموضه، وقد تحددت المصادر بمصدرين هما:

1- المادة 7 من اتفاقية لاهاي الثامنة عشرة المؤرخة في 18 تشرين الاول 1908 المتعلقة بانشاء محكمة الغنائم الدولية، ولكن لم يُعمل بهذه الاتفاقية ابداً ولم يتم تفعيل هذه المحكمة.

2- المادة 38 من نظام محكمة العدل الدولية الدائمة المؤرخ في 16 كانون الأول 1920 وقد تبنتها بكاملها هذه المادة وتنص على ان المحكمة تطبق:

1- الاتفاقات الدولية العامة والخاصة التي تضع قواعد معترفاً بها صراحة من جانب الدول المتنازعة.

2- العرف الدولي النافذ والمعتبر بمثابة قانون دل عليه تواتر الاستعمال.

3- مبادىء القانون العامة التي اقرتها الأمم المتحدة.

4- قرارات المحاكم ومذاهب كبارفقهاء القانون العام في مختلف الأمم والدول.

وقد صنفت هذه المادة مصادر القانون الدولي وهي:

– المعاهدات

– العرف الدولي

اما الخصائص العامة للعرف الدولي

– عنوان التعامل المشترك.

– تعاون الزامي يجب قبوله فهو الحق الملزم.

– تعامل تابع للتطور والمرونة.

الخاتمة

للتوضيح اخيراً ونظراً للترابط بين القانونين الدولي العام والدولي الخاص، نختم مقالنا هنا بتعريف القانون الدولي الخاص اولاً ثم وعلاقته بالقانون الدولي العام.

1-تعريف القانون الدولي الخاص

هو قانون متميز يطبق علي الأشخاص الخاصة التي ترتبط فيما بينها بعلاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوي المشاكل المترتبة علي الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق علي الأشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق علي الدول والمنظمات الدولية .وهؤلاء الأشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي .والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلي سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين إماراتي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بدولة الإمارات عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.كذلك فإن عقد البيع المبرم في مصر بين شركة سعودية وشركة أمريكية هو عقد دولي يرتبط بمصر عن طريق سببه، وبالسعودية والولايات المتحدة عن طريق جنسية أطرافه

2- علاقة القانون الدولي العام مع القانون الخاص

تعرف الدولة بناءً على القانون الدولي العام، بأنها: جزء مستقل وسيادي، ولها الحق في تشريع القانون الداخلي الخاص بها، وأن أية قضايا تحدث داخل الدول، لا علاقة للقانون الدولي العام، بفرض أحكامه عليها، بل يعد حكمها خاصاً بالقانون الداخلي فيها، ولا يحق لأية دولة أخرى التدخل بقانونها، والتشريعات الموجودة فيها، وبالتالي يظل مجال القانون الدولي العام، مرتبطاً بتنظيم العلاقات القانونية بين الدول فقط، ولا توجد له أية صلة بالقضايا الداخلية الخاصة، بأية دولة في العالم.

مصادر البحث

– د. فؤاد شباط الحقوق الدولية العامة – جامعة دمشق 1959

– د.سموحي فوق العادة، القانون الدولي العام – القاهرة نيسان 1960

– ماجد الحلواني، الوجيز في الحقوق الدولية الخاصة ج1 –جامعة دمشق 1965

– منتديات ستارتايمز الحقوقية

– الموسوعة العربية

– منتديات الحقوق والعلوم القانونية

 

Comments

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *