عقوبة جريمة الاغتصاب وفق قانون العقوبات السوري واركانها
عقوبة جريمة الاغتصاب وفق قانون العقوبات السوري واركانها
جاء في المادة 984 منه : «1- من أكره غير زوجه بالعنف أو بالتهديد على الجماع عوقب بالأشغال الشاقة خمس عشرة سنة على الأقل .
2- ولا تنتقص العقوبة عن إحدى وعشرون سنة إذا كان المعتدى عليه لم يتم الخامسة عشرة من عمره »
حيث اعتبر قانون العقوبات السوري جرم الاغتصاب جنائي الوصف إلا أنه اشترط لإيقاع العقوبة أن يترافق الفعل بالعنف أو التهديد وشدد العقوبة إذا كان المعتدي عليه لم يتم الخامسة عشرة من عمره نظراً لظروفه وطبيعته الخاصة.
ان الفعل الجرمي وفقا للمادة 984 عقوبات يستوجب توافر أركان ثلاثة حتى ينطبق الوصف الجرمي على الفعل المرتكب وهذه الاركان هي:
الركن الاول فعل الوقاع
فلا تتوافر الجريمة إلا بحالة وقوع أو حدوث الوطء الطبيعي
الركن الثاني المواقعة قد تمت بصورة غير مشروعة
فلا يجوز أن يسأل الزوج الذي يواقع زوجته كرهاً حال قيام الزوجية لأن الزوج يملك مواقعتها بمقتضى عقد الزواج وحتى وإن كان بغير رضا الزوجة إلا أنه يسأل إذا ارتكب الفعل الجرمي في حالة الطلاق البائن والذي يحرم عليه مواقعتها.
الركن الثالث عنصر الإكراه
أي أن يتم الفعل دون رضاء المجني عليها ويتحقق عدم الرضا بأية وسيلة تقدم الإرادة وتفقدها القدرة على المقاومة لدى المجني عليها ويشترط في الإكراه أن يكون قد استعمل في الفعل دون النظر إلى استمرار عنصر الإكراه والإكراه إما أن يكون مادياً أو أدبياً.
اترك تعليقاً