قانون النظافة العامة والمظهر الجمالي السوري (٤٩) لعام ٢٠٠٤

قانون النظافة العامة والمظهر الجمالي السوري (٤٩) لعام ٢٠٠٤

رموز القضاء

قانون النظافة العامة والمظهر الجمالي السوري (٤٩) لعام ٢٠٠٤

حيث نصت المادة /6/

يحظر تحت طائلة المسؤولية وفرض العقوبة المنصوص عليها في الفصل السابع من هذا القانون ما يلي:
‏ 1- رمي النفايات بجميع أنواعها في غير الاماكن المخصصة والأوقات المحددة لها. ‏
2- رمي القمامة دون استخدام الاكياس المحكمة الاغلاق
‏ 3- نقل الحاويات من موقعها المحدد. ‏
4- إلقاء مخلفات الاشجار والحدائق في الطرقات والساحات والاراضي العامة والخاصة سواء كانت مسورة أو سائبة، ويجب نقلها الى الاماكن التي يحددها المجلس. ‏
5- إلقاء الاوراق والفضلات وأعقاب السجائر في الطرق والشوارع والارصفة والساحات والحدائق والاماكن العامة والخاصة. ‏
6- رمي مخلفات المشروبات والمرطبات والمأكولات وما شابهها على الطرقات والاماكن العامة، وعلى أصحاب المحلات وشاغلي الاماكن تأمين السلال اللازمة لاستخدامها من قبل الزبائن. ‏
7- نفض السجاد والبسط والاغطية وغيرها من الشرفات المطلة على الطرق والوجائب ومناور الابنية. ‏
8- إلقاء النفايات بجميع انواعها من النوافذ والشرفات وعلى الطرق والوجائب ومناور الابنية ومداخلها. ‏
9- إلقاء النفايات بجميع أنواعها في الانهار ومجاري المياه والينابيع وحرمها من قبل المارة وأصحاب المحلات التجارية والمقاهي والمطاعم وشاغلي الاماكن وغيرهم. ‏
10- إلقاء النفايات بجميع انواعها في البحار والبحيرات وشواطئها. ‏

سرير نهر بردى والاوساخ
سرير نهر بردى والاوساخ

11- رمي مخلفات المنازل والمحلات التجارية والمواد المشتعلة في السلال المعلقة والمخصصة للاستخدام من قبل المارة. ‏
12- إسالة المياه الناتجة عن حفر الآبار وإلقاء مخلفات حفر وتعزيل الآبار في الطرق والاماكن العامة. ‏
13- إلقاء الانقاض ومخلفات جلي البلاط والرخام وترسبات المجارير والحفر الفنية في الحاويات والطرق والاماكن العامة. ‏
14- تساقط المياه الناجمة عن نشر الغسيل ومكيفات الهواء وسقاية أحواض الورود من الشرفات والنوافذ على الارصفة ومداخل الابنية والمارة والجوار. ‏
15- إسالة المياه الناتجة عن تنظيف الابنية السكنية والمحلات التجارية على الارصفة والطرقات. ‏
16- غسل السيارات والمركبات ووسائط النقل في الطرق والساحات العامة ووجائب الابنية والحدائق العامة والمشتركة. ‏
17- إلقاء مخلفات المواد المشتعلة في حاويات ومراكز تجميع النفايات او ‏الطرق والاماكن العامة. ‏
18- إلقاء مخلفات الزيوت والشحوم والمواد السائلة المشابهة بجميع انواعها في الحاويات والمسطحات المائية والمجاري العامة والانهار ومجاري المياه وحرمها وفي العراء وعلى مولدها جمعها في عبوات مناسبة ونقلها إلى الاماكن التي يحددها المجلس. ‏
19- رمي او حرق الاطارات المستعملة في حاويات النفايات او الطرق والساحات والحدائق والمتنزهات وعلى مولدها نقلها الى الاماكن التي يحددها المجلس. ‏
20- نبش النفايات في الحاويات وسلال المهملات وأماكن تجمعها. ‏
21- نقل مواد البناء والانقاض والمجبول البيتوني ومستلزماتها بآليات لا تتوفر فيها الاحتياطيات المناسبة لمنع تساقط هذه المواد على الطرقات. ‏
22- إشغال الطرقات والارصفة والساحات والأملاك العامة بمواد البناء والأتربة والانقاض.. وتجاوز المساحة المرخصة للاشغال. ‏
23- إشغال الارصفة والطرقات والاملاك العامة بما يعوق أعمال النظافة. ‏
24- تربية الحيوانات والمواشي والطيور والدواجن ضمن الابنية وبين الدور الآهلة بالسكان في مدن مراكز المحافظات والمواقع الاثرية والسياحية.

حملات النظافة التطوعية
حملات النظافة التطوعية


25- مرور الحيوانات والمواشي في غير الشوارع والممرات المخصصة لها من الوحدة الادارية. ‏
26- التلويث العضوي والبشري خارج الاماكن المخصصة لذلك. ‏
27- تحويل المياه المالحة إلى مجاري الانهار والبحيرات والبحار. ‏
وتكون العقوبات كما نص القانون في الفصل السابع ‏ما يلي:

العقوبات ‏
المادة /38/ ‏ مع عدم الاخلال بالعقوبات الاشد الواردة في القوانين والانظمة النافذة يعاقب: ‏

�1- بالغرامة من ثلاثمائة الى الف ليرة سورية من يخالف احكام كل من الفقرات 1 2 4 5 6 7 8 11 14 15 23 24 26 من المادة 6 وكل من المواد 27 29 35 ب و 36 من هذا القانون. ‏

�2- بالغرامة من ثلاثة آلاف الى خمسة آلاف ليرة سورية من يخالف كل من الفقرات 12 13 17 18 27 من المادة 6 من هذا القانون.
المادة /39/ ‏ �تضاعف الغرامة المالية المنصوص عليها في المادة 38 من هذا القانون في حال تكرار المخالفة ما لم تقع تحت طائلة نص اشد.

 

  • Beta

Beta feature

  • Beta

Beta feature

Comments

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *