صورة لأعضاء المؤتمر السوري الاول عام 1920 الذي قرر استقلال سورية وملكها فيصل ووضع دستورها الاول

أبرز الدساتير السورية خلال مائة عام من 1920

أبرز الدساتير السورية خلال مائة عام من 1920

تقدمة

يتجاوز تأريخ الدستور السوري مئة عام، وذلك منذ اعتماد أول دستور لسورية في 13 تموز عام 1920 في ظل الدولة الملكية التي تم تأسيسها عقب انهيار الدولة العثمانية وانسحاب جيوشها من بلاد الشام، وعلى مرّ هذه السنوات الطويلة تغير الدستور عدة مرات لعدة أسباب وبحسب طبيعة كل نظام تولى حكم سورية، ومع كل حدث أو انقلاب حصل، تم إطلاق دستور جديد، خضع بعضها لاستفتاء شعبي، في حين أُصدر بعضها الآخر عنوة بعد مصادرة الإرادة الشعبية. حيث شهدت سورية منذ عام 1920 وحتى عام 2012 وجود 13 دستوراً، بعضها كان مؤقتاً، وأحدها وصف نفسه بالدائم، مع العلم بأن كافة الدساتير التي تلت دستور 1950 وضعت في ظل انقلابات عسكرية أو حكم عسكري بما فيها دستور 2012 المعمول به في سورية حالياً .

كل تغيير سياسي كان يستدعي تغيير الدستور، أو تعديله، وكان التغيير أو التعديل مؤشرا على عمق التحولات السياسية، ورغم تعدد الدساتير السورية إلا أن أبرزها كان دستور 1950، ثم “دساتير البعث” وأبرزها دستور عام 1973، الذي حمل وحده دون غيره في دساتير سوريا لقب “الدائم”، وهو الذي استمر نحو 39 عاما، (منذ 1973 وحتى 2012) وهي أطول فترة في تاريخ سوريا الحديث لدستور دون تعديل جوهري (عُدلت فيه مادة تتعلق بسن رئيس الجمهورية عام 2000).

ومنذ 1920 بداية التشكل المستقل للدولة السورية عن السلطنة العثمانية، بقي شكل الحكم، وآلية انتقال السلطة، إضافة إلى علاقة الدين بالدولة من أبرز ما تم التركيز عليه ومناقشته.

أول دستور 1920 عن المؤتمر السوري الاول

لم يكتب لدستور الملك فيصل (وهو أول دساتير الدولة الفتية عام 1920) أن يستمر طويلا، إذ سرعان ما تعرضت البلاد للاحتلال الفرنسي، إلا أن ذلك الدستور ثبت في المادة الأولى أن:

“حكومة المملكة السورية العربية حكومة ملكية مدنية نيابية عاصمتها دمشق الشام ودين الملك الإسلام”

وهو ما أخذه الملك عن الحقبة العثمانية التي كانت تربط بين الدين والسلطة، واستمرت هذه المادة في جميع الدساتير السورية اللاحقة، وكانت تأتي دوما ضمن المادة الثالثة. (شهد مجلس الشعب السوري قبل إقرار الدستور الحالي اعتصاما كان موجها بشكل خاص ضد المادة الثالثة من الدستور التي كانت تنص على أن الإسلام هو دين الدولة).

كذلك حرص الملك فيصل على أن يحصر “ملك المملكة السورية في الأكبر فالأكبر من أبناء الملك فيصل الأول” كما ضمن الدستور حرية المعتقد، وإن كان أشار صراحة إلى “الطوائف” في سياق حريتها في إقامة حفلاتها الدينية.

دستور 1928

مع تعطيل دستور فيصل، بدأت فرنسا تحضر البلاد لدستور جديد، وتم تشكيل “جمعية تأسيسية” لوضعه، إلا أن ذلك الدستور لم ير النور أيضا إذ عطلته فرنسا بعدما طالبت بتغيير مواد تتعارض مع الاحتلال، وهو ما تحقق في دستور 1930 الذي كان نسخة عن دستور 1928 الذي منح صلاحيات لمجلس النواب، وضمن الحريات، إلا أنه احتوى مادة فرضتها سلطات الاحتلال وتقول:

“ما من حكم من أحكام هذا الدستور يعارض، ولا يجوز أن يعارض، التعهدات التي قطعتها فرنسا على نفسها فيما يختص بسوريا لا سيما ما كان منها متعلقاً بجمعية الأمم” (المادة 116).

وهي المادة التي ألغيت من دستور 1930، بعد جلاء الفرنسيين عن سوريا عام 1946، وأعيد العمل بدستور 1928، الذي كان ينص على أن:

“البلاد السورية جمهورية نيابية، دين رئيسها الإسلام، وعاصمتها مدينة دمشق”.

وبقي جوهر تلك المادة في دستور 1930

دستور الاستقلال 1950

سريعا دخلت البلاد مرحلة الانقلابات العسكرية الدامية، منذ الانقلاب الأول في تاريخ سورية والمنطقة العربية (انقلاب حسني الزعيم 1949) وبدأ تعطيل الدستور والاستفتاء الشعبي، إلا أن فترة حكمه القصيرة لم تسمح له بأي تغيير دستوري.

وحتى عام 1950 شهدت البلاد ثلاثة انقلابات عسكرية، وبعد انقلاب أديب الشيشكلي الأول، تم وضع دستور جديد سُمي دستور الاستقلال نظرا لأنه أول دستور بعد الجلاء.

حافظ الدستور الجديد على وصف سورية بأنها “جمهورية عربية ديمقراطية نيابية ذات سيادة تامة” كما حافظ عىل المادة الثالثة التي تقول:

“دين رئيس الجمهورية الإسلام، والفقه الإسلامي هو المصدر الرئيسي للتشريع” وهو ما سيستمر في الدساتير اللاحقة.

وقد وُصف دستور 1950 بأنه ليبرالي، موال للأغنياء، والواقع أن شريحة العمال والفلاحين في سورية كانت ما تزال خارج أي تمثيل في السلطة.

بقي دستور 1950 ساريا حتى الوحدة مع مصر عام 1958 رغم فترة انقطاع استمرت لنحو عامين (من 1952 وحتى 1954) فرضها أديب الشيشكلي في انقلابه الثاني الذي وضع مشروع دستور جديد بعد استفتاء لتنصيبه رئيسا، وكان دستور الشيشكلي يتضمن نظاما رئاسيا.

الدساتير الاشتراكية

الدستور الذي وضعه الرئيس جمال عبد الناصر سيشكل مرجعا أساسيا للدساتير اللاحقة، وقد وضع نهاية للنظام البرلماني وأقام نظاما رئاسيا يمنح صلاحيات كبيرة للرئيس، ويمنع تعدد الأحزاب.

ومع نهاية حقبة الوحدة، عام 1961، أعيد العمل من جديد بدستور 1950، مع بعض التعديلات.

مراحل “البعث”

إلا أن مرحلة جديدة كانت البلاد تتهيأ لها، أفضت إلى وصول حزب البعث العربي الاشتراكي إلى الحكم، إلا أن تغيير الدستور لم يكن على رأس أولويات الحكام الجدد ممثلي الطبقات الكادحة، حسب تعابير الحزب، إذ كان إعلان حالة الطوارئ، وفرض الأحكام العرفية، أول ما صدر في البلاد من تشريعات.

وبعد أزمة ما عُرف بأحداث حماة الأولى عام 1964 أصدر “المجلس الوطني لقيادة الثورة” دستورا مؤقتا في نيسان/ إبريل. وجاء فيه أن

“القطر السوري جمهورية ديمقراطية شعبية اشتراكية ذات سيادة وهو جزء من الوطن العربي”

وكانت المفاهيم الاشتراكية، وسيادة الحزب الواحد، من أبرز ما احتواه هذا الدستور وهو أيضا ما احتواه دستور البعث لعام 1969، الذي استمر حتى 1973 وإن كان خضع لبعض التعديل عام 1971، بعد وصول الرئيس حافظ الأسد إلى الحكم في البلاد.

الدستور الدائم 1973

عهد حافظ الاسد

بدأت تحضيرات الدستور الجديد منذ 1972، ولم تكن البلاد قد عرفت الاستقرار بعد، وكانت المادة الثالثة (دين الدولة) إضافة إلى آلية انتقال السلطة، ودور حبز البعث، من أبرز النقاط التي أثارت موجة احتجاجات.

أقر الدستور، وكان ينص على المادة الثامنة الشهيرة (حزب البعث هو القائد) إضافة إلى المادة الثالثة (دين رئيس الجمهورية الإسلام) إضافة إلى النص على أن اقتصاد البلاد هو “اشتراكي مخطط”، وكذلك المواد التي تمنح الرئيس صلاحيات كبيرة، ومنها أنه يمتلك سلطة التشريع، كما يستطيع حل مجلس الشعب، وإعلان حالة الطوارئ، وحالة الحرب، والتعبئة العامة، وهو القائد الأعلى للجيش والقوات المسلحة.

بقي الدستور ساريا حتى 2012، عندما صدر دستور جديد استجابة لمطالب إلغاء المادة الثامنة، وإلغاء حالة الطوارئ، وكان الرئيس بشار الأسد أصدر في نيسان/ أبريل عام 2011 مرسوما أنهى العمل بحالة الطوارئ، التي بقيت مستمرة منذ 1963.

بقيت كثير من مواد الدستور الدائم في دستور 2012، ومنها ما يتعلق بصلاحيات الرئيس، إضافة إلى المادة الثالثة التي شهدت إعادة كلمة “الطوائف”، واستعاد دستور 2012 ما جاء في دستور 1950 حول ذلك إذ تنص المادة الثالثة على:

“دين رئيس الجمهورية الإسلام.

الفقه الإسلامي مصدر رئيسي للتشريع.

تحترم الدولة جميع الأديان، وتكفل حرية القيام بجميع شعائرها على أن لا يخلّ ذلك بالنظام العام.

الأحوال الشخصية للطوائف الدينية مصونة ومرعية.”

أما المادة الثامنة فقد تحولت من “احتكار” البعث للسلطة، إلى “التعددية السياسية” إذ تقول:

“يقوم النظام السياسي للدولة على مبدأ التعددية السياسية، وتتم ممارسة السلطة ديمقراطياً عبر الاقتراع”.

تحديد الولاية

دستور البلاد الساري يضع سقفا لعدد مرات انتخاب رئيس الجمهورية، وهو يشير صراحة إلى الرئيس الحالي في المادة 88:

“ينتخب رئيس الجمهورية لمدة سبعة أعوام ميلادية تبدأ من تاريخ انتهاء ولاية الرئيس القائم، ولا يجوز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية إلا لولاية واحدة تالية”

بينما تقول المادة 155:

“تنتهي مدة ولاية رئيس الجمهورية الحالي بانقضاء سبع سنوات ميلادية من تاريخ أدائه القسم الدستوري رئيساً للجمهورية، وله حق الترشح مجدداً لمنصب رئيس الجمهورية، وتسري عليه أحكام المادة / 88/ من هذا الدستور اعتباراً من الانتخابات الرئاسية القادمة”

وكل ذلك هو من المسائل التي تشهد خلافات حادة، إضافة إلى الشروط التي حددها الدستور لمن يحق له الترشح لمنصب الرئيس، إذ يشترط أن يكون مقيما في سوريا منذ 10 سنوات متصلة، وهذا يعني أن كثيرا من المعارضين لن يستطيعون الترشح للمنصب.

الدستور الحالي: دستور 2012

وضع الدستور

خلال مرحلة ( ربيع دمشق) برزت العديد من المطالب بتعديل الدستور المعمول منذ  1973 سيّما من ناحية إلغاء المادة الثامنة التي يحتكر بموجبها حزب البعث قيادة الدولة والمجتمع، غير أنّ الدعوات لم تلاق أيّة تجاوب من قبل السلطة. بعد اندلاع  الاحداث في في 15 آذار 2011 وعد  بشار الاسد بإجراء حُزمة إصلاحات وتطرق لموضوع إعادة كتابة الدستور أو تعديله خلال خطابه الثالث في  21 حزيران 2011  وفي 15 تشرين الاول 2011 أصدر الأسد المرسوم الجمهوري رقم 33 القاضي بتأليف لجنة إعادة كتابة الدستور برئاسة مظهر العنبري واضع دستور 1973 ذاته، ومكونة من 29 عضوًا، ولم تشترك فيها المعارضة السوريّة التي هي داخل البلاد ولا خارجها، واشترك بها ممثلون عن أحزاب الجبهة الوطنية التقدمية ومستقلين وخبراء حقوقيين، وحدد عمل اللجنة بأربعة أشهر. في 15 شباط 2012  سلّمت اللجنة المسودة إلى الأسد الذي أصدر مرسومًا بدعوة الهيئات الناخبة للاستفتاء عليها في  26 شباط في ظل دعوات المقاطعة من مختلف أطياف المعارضة، والسبب الرئيسي المعطى للمقاطعة، كان استمرار العمليات العسكريّة في مختلف المدن السوريّة وعدم إشراك جميع شرائح المجتمع السوري في صياغة الدستور.  جرى الاستفتاء في  26 شباط كما هو مخطط له، وقال وزارة الداخلية السوريّة أن نحو 57% من الناخبين شاركوا في الاستفتاء وأنّ 89.4% أيدّوه، وفي اليوم التالي أي27 شباط صدر المرسوم 94 القاضي باعتماد الدستور الجديد.

ونال الدستور حظًا وافرًا من الانتقاد بسبب حفاظه على أغلب بنود ومواد الدستور السابق ودعاه البعض بأنه «تنقيح للدستور» أكثر من كونه إعادة كتابة، في حين عبّرت بعض الجهات مثل «الشبكة السورية لحقوق الإنسان» الموالية للنظام  أن الدستور عصري وحديث وينقل البلاد نحو الديموقراطية،  أما ردود الفعل الدوليّة على الدستور، فقد عبرت  روسيا عن سعادتها في حين اعتبرت  فرنساوعدد من الدول الغربيّة أن إجراء الاستفتاء «مسخرة» في ظل العمليات العسكرية التي تشهدها البلاد.

بنية الدستور

يتألف الدستور من 157 مادة وستة أبواب وتسعة فصول ومقدمة. الباب الأول والثاني يتعلقان بهوية الدولة والحقوق والحريات العامة، أما الباب الثالث فيتعلق بسلطات الدولة والمحكمة الدستورية العليا التي أفرد لها باب خاص في حين أفرد الباب الخامس لتعديل الدستور والباب السادس للأحكام العامة والانتقالية.

هوية الدولة والحريات العامة

نصّ الدستور على اعتبار سوريا «دولة ديموقراطية، ذات سيادة لا يجوز التنازل عن أي جزء من أراضيها»، وأن النظام جمهوري الحكم فيه للشعب؛ وحدد دين رئيس الجمهورية بالإسلام والفقه الإسلامي كمصدر رئيسي للتشريع، كما حدد عاصمة الدولة بمدينة  دمشق واللغة الرسمية  بالعربية. وقال أنّ التعددية السياسيّة والاقتصاديّة مكفولة وكذلك الحقوق الثقافية لمختلف مكونات الشعب؛ ونصّ أن من واجب الدولة حماية الأسرة ودعم الزواج وحماية الأفراد في حالات العجز، وأكّد مساواة المرأة بالرجل واعتبر جميع المواطنين متساويين أمام القانون. كما أنه أجاز المصادرة بقانون، وحدد الملكية الزراعيّة وكلا المادتين وريثتي السياسة الاشتراكية السابقة،كما تطرق في فصل خاص، للمبادئ التعليمية والثقافيّة والتربية الرياضية.

أما فيما يخصّ الحقوق العامة، فكدستور 1973 اعتبرت «الحرية حق مقدس»، وحرّم التنصّت والاعتقال التعسفي والتفتيش والنفي والتعذيب والاعتداء على حرمة الحياة الخاصة والحرية الشخصية؛ وكفل حرية الاعتقاد والعمل لقاء أجر عادل، كما كفل حرية التظاهر والاجتماع وتكوين الأحزاب والجمعيات.

سلطات الدولة

أول سلطة تطرق إليها الدستور هي السلطة التشريعية المنوطة  بمجلس الشعب المنتخب لمدة أربع سنوات دون أن يحدد الدستور عدد أعضاءه، وحدد نصف الأعضاء من العمال والفلاحين، وأوجب على كل نائب أن يمثل الشعب بأكمله ومنحه الحصانة النيابيّة وحق تمثيل الشعب بجميع فئاته دون أن يكون على وكالته قيد أو شرط. وفيما يخصّ تنظيم جلسات المجلس، فحدد الدستور ثلاث دورات عاديّة لا يجوز أن تقلّ مدتها عن 6 أشهر، وأوجب انتخاب المجلس الجديد قبل شهرين من موعد انتهاء ولاية المجلس القائم، وفي حال عدم انتخاب المجلس الجديد نصّ الدستور على متابعة المجلس صلاحياته حتى انتخاب المجلس الجديد. أما صلاحياته تمثلت بالتشريع والتصديق على الاتفاقيات الدولية ومنح العفو العام وإقرار الموازنة العامة وخطط التنمية وبيان الوزارة، رغم أن الوزارة لا تأخذ أي ثقة من المجلس، لكن للمجلس  حجب الثقة عنها، ما يستوجب بموجب الدستور استقالتها، وإن كان من حق رئيس الجمهورية إعادة تكليف نفس شخوصها.

أما رئيس الجمهورية فهو رئيس السلطة التنفيذيّة ينتخب لمدة سبع سنوات قابلة للتمديد مرة واحدة، واشترط أن يكون سوريًا بالولادة ومن أبوين سوريين بالولادة وغير متمتع بأي جنسية أخرى وغير متزوج بغير سورية وأن لا يكون قد صدر حكم قضائي «شائن» كما أوجب أن يكون المرشح حاصلاً على توقيع 35 نائبًا من مجلس الشعب للترشح؛ أما الدعوة للانتخابات فتتم عبر رئيس مجلس الشعب الذي يدعو للانتخابات الرئاسيّة خلال فترة شهرين إلى ثلاث أشهر من ولاية الرئيس القائم، ويعتبر فائزًا من يحصل على الأغلبية المطلقة سواءً من الدورة الأولى أو بعد دورة الإعادة، وكحال مجلس الشعب ففي حال عدم انتخاب الخلف يستمرّ الرئيس المنتهية ولايته على رأس السلطة حتى انتخاب خلفه، كما اعتبر الدستور رئيس الجمهورية غير مسؤول عن أعماله في إطار ممارسة صلاحياته التي نصّ عليها الدستور إلا في إطار «الخيانة العظمى» أما صلاحياته فهي:

  • تسمية نوابه وإعفائهم وتفويض بعض صلاحياته لهم.
  • تسمية رئيس الوزراء والوزراء ونوابهم، وقبول استقالتهم وإقالتهم.
  • رسم السياسة العامة للدولة بالتعاون مع مجلس الوزراء المعين من قبله.
  • إصدر القوانين وردها إلى مجلس الشعب، فإذا أعاد المجلس إقرارها بأغلبية الثلثين اعتبرت نافذة دون توقيعه. المادة لم تحدد مدة بقاء القانون لدى الرئيس دون ردّ أو إصدار قبل اعتبارها نافذة.
  • إعلان الحرب والسلم والتعبئة العامة.
  • إعلان حالة الطوارئ وإلغائها لمدة مفتوحة، بمرسوم يقرّه مجلس الوزراء.
  • اعتماد السفراء الأجانب وتعيين السفراء السوريين لدى الخارج.
  • قيادة الجيش والقوات المسلحة بما فيها إصدار جميع «القرارات والأوامر اللازمة لممارسة هذه السلطة».
  • تعيين الموظفين المدنيين والعسكريين.
  • رئاسة المجلس الأعلى للقضاء.
  • إبرام المعاهدات والاتفاقيات الدولية.
  • إصدار العفو الخاص ومنح الأوسمة ومخاطبة الشعب.
  • حل مجلس الشعب.
  • اقتراح القوانين.
  • إعداد وإصدار القوانين خارج دورات انعقاد مجلس الشعب أو أثناء انعقادها «في حالات الضرورة» على أن يكون للمجلس حين انعقاده إلغائها، فيما يعرف باسم «المراسيم التشريعية».
  • جميع الإجراءات السريعة التي يراها مناسبة في حال تعرض البلد للخطر.
  • تشكيل اللجان والجمعيات الخاصة.
  • استفتاء الشعب، ولا يجوز للمحكمة الدستوريّة العليا الاعتراض حتى لو كان موضوع الاستفتاء مخالفًا للدستور.
  • تعيين أعضاء المحكمة الدستورية العليا، التي من واجباتها محاكمته.
  • إحالة الوزراء إلى المحاكمة.
  • اقتراح تعديل الدستور، بناءً على طلبه أو ثلث أعضاء مجلس الشعب.

أما الوزارة، فإنها مسؤولة أمام رئيس الجمهورية ومجلس الشعب، وعلى خلاف دستور 1973 فقد نصّ الدستور الحالي على أنه من واجب الوزارة القسم أمام رئيس الجمهورية؛ وقد حدد الدستور الشروط الواجبة في الوزير كعدم جواز الجمع بين الوزارة وعضوية مجلس إدارة إحدى الشركات بيد أنه فسح المجال أمام الجمع بين عضوية الوزارة والنيابة. كما نصّ على أن الوزارة تعتبر مستقيلة لدى بداية ولاية رئيس الجمهورية ومجلس الشعب وعند استقالة رئيسها أو أغلبية أعضائها، وبيّن أن الوزير هو المسؤول عن وزارته. أما صلاحيات مجلس الوزراء مجتمعًا، فهي اقتراح القوانين بما فيها حصر اقتراح الموازنة العامة للدولة، وإقرار الخطط الاقتصادية وإصدار القرارات الإدارية في تنفيذها وتوجيه عمل الوزارات وإقرار المعاهدات الدولية وعقد القروض ومتابعة تنفيذ القوانين. في ختام فصول مناقشة سلطات الدولة، هناك ذكر للوحدات الإدارية التي تتبع مبدأ اللامركزية الإدارية والمعروفة في سوريا باسم المحافظات.

أما السلطة القضائية، فقد نص الدستور على استقلالها وقال أن الأحكام تصدر «باسم الشعب العربي في سوريا»؛ أما المحكمة الدستورية العليا فلها الاعتراض على القوانين ومشاريع القوانين والمراسيم التشريعية التي تخالف الدستور والبت بطعون انتخاب رئيس الجمهورية وأعضاء مجلس الشعب ومحاكمة رئيس الجمهورية في حال ثبوت «خيانته العظمى». أما تعديل الدستور، فبعد اقتراحه من قبل رئيس الجمهورية أو ثلث أعضاء مجلس الشعب يجب إقراره بأغلبية ثلاثة أرباع المجلس ليعتبر مقرًا، ونصّت المادة 155 ضمن الأحكام العامة والانتقالية أنه لا تحسب دورتي الرئيس الحالي ويحقّ له الترشح مجددًا لدورتين وأوجبت تعديل القوانين المخالفة لأحكام هذا الدستور خلال ثلاث سنوات، وإجراء انتخابات لمجلس الشعب خلال ثلاثة أشهر.

الجدل والانتقاد

تعرّض الدستور لكم من النقد ليس فقط من ناحية طريقة إعداده وتوقيت الاستفتاء عليه، بل مواد الدستور بحد ذاتها أيضًا. فالمادة 155 أتاحت للرئيس الحالي بشار الأسد الترشح لدورتين إضافيتين أي لم يتم احتساب دورتيه التين قضاهما فعلاً وهو ما اعتبر من قبل المعارضة السورية «تفصيل الدستور على مقاس الرئيس» سيّما أنه في حالات مماثلة  كفرنسا دخل تحديد ولاية رئيس الجمهورية بدءًا من الرئيس القائم. أيضًا فإن طريقة ترشيح الرئيس بحصرها بموافقة 35 نائبًا من مجلس الشعب دون سواه نالت الانتقاد فمن وجهة نظر المحامي خليل متري تؤدي إلى ابتزاز بمختلف الأساليب من قبل الأعضاء لمنح تواقيعهم وهو ما يعزز الفساد، كما أنّ عدم وجود بدائل بتواقيع أعضاء مجالس البلديات أو عرائض تحوي توقيع الأهالي للمرشح كما هو الحال في عدد من الدول ذات النظام الرئاسي يؤدي إلى عدم وجود مرشحين مستقلين، فضلاً أن الأحزاب التي تحصل على أقل من 35 مقعد لا يمكنها تقديم مرشح منفرد عن الحزب بينما في دول مجاورة  كمصر يكفي لأن يكون لكل حزب مقعد واحد في مجلس الشعب ليقدم من يراه مناسبًا لمنصب الرئاسة. كما أن تحديد دين رئيس الجمهورية بالإسلام نال النقد رغم كونها من المواد المتوارثة منذ دستور 1920، وذهب المحامي متري أنها تخالف بند المساواة بين جميع المواطنين في الحقوق والواجبات كما نصّ عليه الدستور نفسه، سوى ذلك فإن وصول مسيحي للرئاسة لا يمكن أن يتم دون موافقة أكثرية البلاد المسلمة، فإن كانت الأكثرية راضية عن دعم مرشح مسيحي للوصول إلى الرئاسة أين تقع المشكلة في ذلك، كما تسائل متري، وآخرين. كما أن الدستور وضع من شروط الترشح أن يكون المرشح مقيمًا في سوريا عشر سنوات متواصلة وغير مدان من قبل، ما وجد أنه إقصاء لأغلب رموز المعارضة السوريّة التي نالت إما السجن في الداخل أو اضطرت للسفر للخارج. فضلاً عن صلاحيات الرئيس الواسعة والمفتوحة في بعض الحالات «الطارئة» نالت قسطًا وافرًا من النقد سيّما أنها تضرب برأي بعض الحقوقيين مبدأ  فصل السلطات الذي ورد في الدستور نفسه؛ فبموجب الدستور الحالي يعيّن الرئيس المحكمة الدستورية العليا المولجة شأن محاكمته، وله حلّها، كما له تعيين وحل الحكومة وحل مجلس الشعب وتولي مهام التشريع من خلال المراسيم التشريعية خارج انعقاده. كما أن فترة إيداع القوانين لدى رئاسة الجمهورية دون ردها أو إصدارها صمت الدستور عنها ما يعني إمكانية عدم إصدار الرئيس لأي قانون لا يريده وعدم رده إلى مجلس الشعب في حال كان ثلثي المجلس موافقًا عليه، وهو الحد اللازم لإلغاء نقض الرئيس. كما أن قضية إمكانية أن يستفتي الرئيس الشعب بما يراه مناسبًا دون أن يحق للمحكمة الدستورية الاعتراض على مخالفة القضية المطروحة للدستور، تعتبر من القضايا البارزة، فمن الممكن أن يستفتي الرئيس بنزع الجنسية عن قومية أو طائفة معينة أو أن يتنازل عن أرض سوريّة دون أن تتمكن المحكمة أو أي سلطة دستورية الاعتراض على الاستفتاء. كما انتقد كون الرئيس هو المعين لجميع الموظفين المدنيين والعسكريين في الدولة، وانتقد عدم تقوية صلاحيات مجلس الشعب بمنحه الحصانة من الحل كما هو معمول في الأنظمة الرئاسية، وجعل الحكومة مسؤولة أمامه مباشرة عن طريق منح الثقة لها أو المصادقة على تعيين الوزراء. من الأمور التي انتقدت أيضًا تخصيص نصف مقاعد مجلس الشعب للعمال والفلاحين، وعدم الاعتراف باللغة الكردية لغة ثانية أو رسميّة في مناطق أكثريتها إلى جانب اللغات الأخرى للأقليات في مناطق أكثريتها، وذهب البعض إلا أن البعث «يستنسخ نفسه» سيّما مع القسم الرئاسي الذي ينصّ على كون الرئيس يسعى لتحقيق «الوحدة العربية» والمقدمة الواردة في ذاتها في دستور 1973 والتي تفتح بأن «الأمة العربية استطاعت أن تنهض بدور عظيم في بناء الحضارة الإنسانية عندما كانت موحدة»، كما أنه لم يحدد واجبات الحصول على الجنسية السورية ولم يحدد من هم السوريين تاركًا للمشترع تحديدها.

مابعد دستور 2012

تم خلال مؤتمر الحوار الذي أقيم في مدينة  سوتشي الروسية بتاريخ 30 كانون الثاني 2018 الاتفاق على تأسيس لجنة لإعادة كتابة الدستور ولم يتم فعليا تشكيل هذه اللجنة إلا بعد مرور حوالي عامين حيث تم تشكيل لجنة مكونة من 150 شخص موزعة بالتساوي بين 50 ممثل تختارهم الحكومة السورية، و50 ممثل تختارهم المعارضة، و50 شخص يختارهم المبعوث الأممي إلى سورية  غير بدرسون من هيئات المجتمع المدني. اجتمعت لأول مرة في 30 تشرين الأول 2019 وذلك في العاصمة جنيف حيث حدد المبعوث الأممي غير بيدرسون أن الهدف من هذه اللجنة هو وضع دستور للسوريين من قبل السوريين.

نصت اللائحة الداخلية للجنة على إيجاد تشكيل هيئة مصغرة مكونة من 45 شخصاً من أعضاء اللجنة الدستورية، ويتوزع عدد أطراف الهيئة المصغرة بالتساوي بين الحكومة والمعارضة وهيئات المجتمع المدني. يتم اتخاذ قرارات كل من اللجنة والهيئة المصغرة بعد حصولها على موافقة 75% على الأقل من الأعضاء (113 عضو في اللجنة الموسعة و34 عضو في الهيئة المصغرة) على أن يتم اعتماد مخرجات هذه اللجنة للموافقة العمومية لاعتمادها. كما نصت اللائحة الداخلية للجنة على أن يتشارك في رئاسة اللجنة ممثل عن الحكومة وتم تسمية أحمد كزبري، وممثل عن المعارضة حيث تم تسمية هادي البحرة.

 


Posted

in

, ,

by