قانون الأحوال الشخصية للروم الأرثوذكس / القانون رقم ( 23 ) لعام 2004
قانون الأحوال الشخصية للروم الأرثوذكس / القانون رقم ( 23 ) لعام 2004 رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور وعلى ما اقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 29/4/1425 هـ و17/6/2004 م يصدر مايلي:
المادة 1 ـ يصدق قانون الأحوال الشخصية للروم الأرثوذكس المرافق .
المادة 2 ـ ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية
فهرس القانون
- القسم الأول : أحكام عامة (1-4)
- الباب الأول : في الخطبة (5-10)
- الباب الثاني: في الزواج (11-30)
- الباب الثالث: في أحكام الأموال المتعلقة بالزواج (31-44)
- الباب الرابع: في الهجر ونتائجه (45-61)
- الباب الخامس: في انفكاك الزواج (62-63)
- الباب السادس: في البنوة (79-88)
- الباب السابع : في التبني وأحكامه (89-92)
- الباب الثامن : في أحكام القاصر (93-97)
القسم الاول
احكام عامة
المادة 1
المادة 2
تكون لكل منها محاكمها الروحية التي تأخذ بعين الاعتبار جنسية المتقاضين وأحكام النظام في كل دولة تعمل فيها, بما فيه الصلاحية المكانية للمحاكم.
المادة 3
المادة 4
الباب الأول: في الخطبة
الفصل الأول : في الخطبة وشروطها
المادة 5
صلاة كنسية يتفق فيها ذكر وأنثى على الزواج المستقبل. فإن كان أحدهما أو كلاهما تحت ولاية, فيتم الاتفاق من قبل الولي, بحضور الخطيبين وموافقتهما الصريحة, وبإقامة الصلاة الخاصة من كاهن الرعية بعد استحصاله على إذن راعي الأبرشية. تسجل الخطبة في سجلات المطرانية عند إعطاء الإذن.
المادة 6
أ ـ الرضى الصريح بين الخاطبين.
ب ـ أن يكون كل من الخاطبين بالغا سن الرشد.
على أن يجوز إقامة الخطبة بين شخصين دون سن الرشد شرط أن يكونا مؤهلين وألا يكون الخاطب دون السابعة عشرة من العمر والخاطبة دون الخامسة عشرة, مع مراعاة حال البنية والصحة وبموافقة الولي.
ج ـ أن يبرز كل من المزمعين على الخطبة ما يثبت هويته الشخصية وشهادة عماده وإطلاق حاله من رئاسته الروحية والشهادة الصحية وفقا للقوانين المدنية المرعية الإجراء.
وإذا كان أحدهما مرتبطا بزواج سابق قد انفك يشترط إبراز نسخة طبق الأصل عن الحكم بانفكاك الزواج وما يثبت تنفيذه لدى دوائر الأحوال الشخصية.
د ـ عدم وجود أي مانع من موانع الزواج المبينة في الباب الثاني من هذا القانون.
الفصل الثاني: فسخ الخطبة
المادة 7
أ ـ رجوع أحدهما أو كليهما عنها.
ب ـ ظهور مانع قانوني يحول دون إقامة الزواج بينهما.
الفصل الثالث: في الاحكام المترتبة على فسخ الخطوبة
المادة 8
ويبقى للفريق المتضرر أن يطالب بالتعويض عن العطل والضرر أمام المحكمة الروحية الناظرة بدعوى الفسخ.
المادة 9
المادة 10
الباب الثاني: في الزواج
الفصل الأول: في انعقاد الزواج
المادة 11
المادة 12
المادة 13
أ ـ أهلية طالبي الزواج ورضاهما إذا كانا راشدين. ويشترط إلى رضى طالبي الزواج, موافقة الأولياء في حال كان أحدهما أو كلاهما تحت ولاية.
ب ـ بلوغ طالبي الزواج سن الرشد, على أنه وعند الضرورة يجوز عقد الزواج بين طالبي الزواج إذا كانا مؤهلين شرط ألا يكون طالب الزواج دون السابعة عشرة من العمر وطالبة الزواج دون الخامسة عشرة, مع مراعاة حال البنية والصحة, وموافقة الولي وبإذن من راعي الأبرشية.
ج ـ عدم وجود أي مانع من موانع الزواج المبينة في الفصل الثاني من هذا الباب.
د ـ أن يكون أحد طالبي الزواج أو كلاهما أرثوذكسيا, على أن لا يكون الثاني من دين آخر.
هـ ـ أن يستحصل طالبا الزواج على إذن مسبق من راعي الأبرشية, أو من ينتدبه وأن يسجل الإذن في سجلات المطرانية حيث سيقام الإكليل.
و ـ إقامة صلاة الإكليل.
ز ـ حضور طالبي الزواج شخصيا صلاة الإكليل.
المادة 14
على أن تطبق الأصول نفسها إذا كان أحد طالبي الزواج من مذهب آخر.
المادة 15
تاريخ إقامته وتاريخ الإذن به ورقمه ومحل صدوره واسمي العروسين ويوقعه معهما لتقديم صورة عنه مصدقة من راعي الأبرشية لدائرة الأحوال الشخصية.
المادة 16
الفصل الثاني: في موانع الزواج
المادة 17
أ ـ بين الأصول والفروع مهما علوا أو نزلوا.
ب ـ في قرابة الحواشي والمصاهرة حتى الدرجة الرابعة ضمنا.
ج ـ في القرابة الروحية بدرجتيها الأولى والثانية.
د ـ في فترات المنع القانونية, ما لم يكن قد أذن به راعي الأبرشية لأسباب مستصوبة.
هـ ـ في القرابة بالتبني الكنسي في الأصول والفروع فقط.
و ـ إذا كان أحد طالبيه متزوجا.
ز ـ للأكليريكي بعد سيامته, ولو أنفك زواجه بموجب حكم, أو بوفاة زوجته, على أن يبقى لراعي الأبرشية الحق باتخاذ التدبير اللازم, إن رأى ذلك ضروريا.
ح ـ الولي أو الوصي لمن هو تحت ولايته أو وصايته.
ط ـ من انفك زواجه بموجب حكم مبرم خلال المدة التي تحددها المحكمة تأديبا لمن يصار الانفكاك على مسؤوليته.
ي ـ المترمل والمنفك زواجه من زيجة ثالثة.
ك ـ اختلاف الدين.
المادة 18
الفصل الثالث: في الاعتراض على الزواج
المادة 19
الفصل الرابع: في الزيجات المختلطة
المادة 20
المادة 21
الفصل الخامس: في احكام الزواج
واجبات الزوجين وحقوقهما
المادة 22
المادة 23
لا تلزم المرأة الأرثوذكسية تغيير دينها أو مذهبها إذا تخلى زوجها عن أرثوذكسيته.
المادة 24
المرأة الموسرة تلتزم إعانة زوجها المعسر والإنفاق عليه.
المادة 25
المادة 26
المادة 27
عند انحلال الروابط الزوجية تراعى أولا وأخرا مصلحة الأولاد في تحديد من يولى تربيتهم. ويترك تقدير ذلك وفقا لظروف كل قضية, بحسب ما تراه المحكمة مناسبا.
وفي مايتعلق بثروة الزوجين
المادة 28
المادة 29
المادة 30
الأموال المنقولة المختصة عرفا بالزوجة, كما تلك التي اشترتها بمالها الخاص أو بمال ذويها تبقى ملكا لها, أما ما خلا ذلك فيعتبر ملكا للزوج, ما لم يقم الدليل على خلافه.
الباب الثالث: في احكام الأموال المتعلقة بالزواج
الفصل الأول: البائنة ( الدوطة)
المادة 31
البائنة هي كل ما يتفق على تقديمه من المرأة او اقربائها في سبيل زواجها.
المادة 32
التصرف بالبائنة منوط بالاتفاق بين الرجل والمرأة.
المادة 33
وعند الخلاف بينهما فبترخيص من المحكمة الروحية. وتعاد البائنة إلى الزوجة في حال انحلال الروابط الزوجية, بعد المحاسبة على ما يكون قد أنفق منها لحساب العائلة.
المادة 34
لكل من الزوجين أن يقيم الدعوى بالبائنة على من تعهد بها وذلك في خلال عشر سنوات من تاريخ إقامة الزواج ولا تسمع الدعوى بعد انقضاء هذه المدة.
المادة 35
أ ـ إقامة الزواج قانونيا.
ب ـ أن يكون مقدم البائنة حر الإرادة والتصرف.
ج ـ أن تكون البائنة مالا مملوكا.
المادة 36
المادة 37
المادة 38
المادة 39
المادة 40
الفصل الثاني: في الهدية الزوجية
المادة 41
المادة 42
الفصل الثالث: في الجهاز
المادة 43
المادة 44
الباب الرابع: في الهجر ونتائجه
الفصل الأول: في الافتراق والهجر
المادة 45
ويطلب إلى من تنتدبه المحكمة عند انتهاء مهمته أن يرفع تقريرا إلى المحكمة عما آلت إليه حالة الزوجين.
المادة 46
المادة 47
أ ـ الخصومات اليومية.
ب ـ الخلافات ذات الأهمية.
ج ـ تعذر الاشتراك في المعيشة الواحدة ولو مؤقتا.
د ـ وجود خطر على أحد الزوجين من الآخر.
المادة 48
كما تقرر مقدار النفقة المتوجبة لأحد الزوجين على الآخر بنسبة حالهما, كما تقرر مكان إقامة الأولاد ومقدار نفقتهم.
المادة 49
المادة 50
فإذا امتنع تأمره المحكمة بمغادرة البيت الزوجي وإبقاء الزوجة فيه لتعيش مع الأولاد, إلا إذا كانت الزوجة هي المسببة بحالة الهجر.
الفصل الثاني: النفقة
المادة 51
المادة 52
أما نفقة الأولاد فعلى أبيهم ثم على أمهم ثم على جدهم لأب ثم على جدهم لامه.
المادة 53
أ ـ الزوجة على الزوج. وعند الاقتضاء الزوج المعسر على الزوجة الموسرة.
ب ـ الأولاد على أبيهم, طالما هم بحاجة لإعالته, وأحيانا على أمهم الموسرة, وبوجه عام على الوالدين والأصول والأقرب فالأقرب من ذويهم الموسرين.
ج ـ الوالدان على أولادهما والأقرب فالأقرب من ذويهما الموسرين.
د ـ الابن الطبيعي على أمه, وبالعكس.
هـ ـ الأخوة والأخوات المعسرون على إخوتهم وأخواتهم الموسورين.
المادة 54
المادة 55
المادة 56
الفصل الثالث: في حضانة الأولاد وحراستهم وتربيتهم
المادة 57
أ ـ عند الحاجة إلى حضانة الأم حتى السنة الرابعة عشرة للذكر والخامسة عشرة للأنثى.
ب ـ عند وقوع انفكاك الزواج بين الوالدين, تبعته على الوالد.
ج ـ لدى وجود أسباب مشروعة تنفي عن الوالد أهليته لتربيتهم.
المادة 58
أ ـ العجز أو التقصير الفادح للحاضن أو الحارس في التربية والرعاية.
ب ـ زواج الحاضن أو الحارس إذا ألحق ضررا بالقاصر. ويعود تقدير وجود الضرر للمحكمة.
ج ـ اعتناق الحاضن أو الحارس دينا آخر.
د ـ إذا كان سلوك الحاضن أو الحارس يسيء خلقيا أو نفسيا إلى القاصر.
المادة 59
المادة 60
وعند المعارضة في ذلك فلرئيس المحكمة, بصفته قاضيا للأمور المستعجلة, أن يأمر بتأمين هذا الحق وطريقة تنفيذه وذلك بموجب قرار يصدره على عريضة.
المادة 61
الباب الخامس: في انفكاك الزواج
المادة 61 – مكرر
المادة 62
المادة 63
الفصل الأول: في إبطال الزواج
المادة 64
أ ـ إذا جرى في حال ارتباط أحد الزوجين بزواج آخر جار حكمه.
ب ـ إذا جرى خلافا لأحكام قوانين الكنيسة الأساسية, كالزواج بين الأقرباء حتى الدرجة الثالثة ضمنا.
ج ـ إذا أقام الأكليل كاهن لا ينتمي إلى مذهب أحد الزوجين.
د ـ إذا شابه عيب من عيوب الرضى, أو إذا أقيم بالإكراه والتعزيز.
هـ ـ إذا تبين أن أحد الزوجين كان بتاريخ إقامة الزواج غير أهل لممارسة الحياة الزوجية.
المادة 65
المادة 66
الفصل الثاني: في فسخ الزواج
المادة 67
أ ـ اعتنق أحد الزوجين دينا آخر.
ب ـ إذا حاول أحدهما القضاء على حياة الآخر.
ج ـ إذا حكم على أحدهما بسبب جرم شائن بعقوبة السجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات.
د ـ إذا أهمل أحد الزوجين أمر الآخر مدة ثلاث سنوات متوالية, سواء كان غائبا عن محل إقامته أو مقيما فيه, ولم تنجح المحكمة في إقناعه بالرجوع إلى الحياة الزوجية, على أن تسري مهلة السنوات الثلاث ابتداء من تاريخ إبلاغ أحد الطرفين لكاهن الرعية أو الرئاسة الروحية رسميا بنشوء الخلاف.
هـ ـ إذا حكمت المحكمة بالهجر لمدة أقصاها ثلاث سنوات ولم تنجح المساعي المبذولة لإعادة الشركة إلى الحياة الزوجية, شرط تقدم الطرف المتضرر بدعوى جديدة.
و ـ إذا تعمد أحدهما, دون موافقة الآخر, عدم الإنجاب بأية وسيلة كانت أمتنع عن المعاشرة الزوجية بلا مبرر أو أسباب مشروعة يعود تقديرها للمحكمة.
الفصل الثالث: في الطلاق
المادة 68
المادة 69
أ ـ إذا وجدها يوم الزواج ثيبا (فاقدة البكارة) إلا إذا كان عالما بأمرها قبل الزواج. فيترتب عليه أن يرفع الأمر فورا إلى الرئاسة الروحية المحلية وأن يثبت ذلك.
ب ـ إذا طلب إليها زوجها مرارا, عدم التردد إلى مكان تغلب عليه السمعة السيئة, أو معاشرة أناس سيرتهم غير حسنة, ولم تمتنع.
ج ـ إذا غافلت زوجها وباتت خارج بيت الزوجية دون رضاه في مكان مشتبه به. يستثنى من ذلك أن يكون زوجها قد طردها من منزله بالقوة أو تسبب بذلك بتعنيفها. فلها حينئذ أن تلجأ إلى بيت والديها أو إحدى نسيباتها. وفي حالة عدم وجودهم, فإلى مكان أمين لا شبهة عليه.
د ـ إذا حكمت عليها المحكمة بأن تتبع رجلها إلى محل إقامته ورفضت ذلك. أو حكمت عليها المحكمة بالعودة إلى البيت الزوجي وعينت لها مهلة للعودة ولم تعد ولم تقدم عذرا مقبولا.
هـ إذا ثبت انحراف الزوجة الجنسي.
المادة 70
أ ـ إذا أساء الزوج إلى عفة زوجته, بأن سهل لها فعل الزنى وألح عليها بذلك بالرغم من إرادتها. أو أقبل على إتيان امرأته خلافا للطبيعة.
ب ـ إذا ادعى عليها بأنها ارتكبت الزنى ولم يقم البينة على صحة مدعاه.
ج ـ إذا ثبت انحراف الزوج الجنسي.
د ـ إذا طلبت إلى زوجها مرارا, عدم التردد إلى مكان تغلب عليه السمعة السيئة أو معاشرة أناس سيرتهم غير حسنة, ولم يمتنع.
المادة 71
المادة 72
الفصل الرابع: في نتائج انفكاك الزواج
المادة 73
المادة 74
كما أنه يجوز للمحكمة وفي حالة إعسار المرأة أن تحكم على الرجل بأن يدفع لها مبلغا من المال لتواجه بواسطته وضعها الجديد بعد انفكاك الزواج.
المادة 75
على أنه إذا تضمن الحكم فترة زمنية يمنع خلالها أحد الزوجين من إبرام زواج ثان, فلا يجوز للزوج المذكور الارتباط بالزواج قبل انقضاء الفترة المذكورة.
المادة 76
المادة 77
المادة 78
الباب السادس: في البنوة
الفصل الاول: في صحة النسب
المادة 79
المادة 80
المادة 81
المادة 82
المادة 83
المادة 84
الفصل الثاني: في اثبات البنوة الصحيحة
المادة 85
المادة 86
الفصل الثالث: -في الأولاد الطبيعيين غير الصحيحي النسب في تصييرهم شرعيين
المادة 87
المادة 88
الباب السابع: في التبني واحكامه
الفصل الاول: في التبني
المادة 89
أ ـ استدعاء من المتبني مرفوع إلى الرئاسة الروحية بإيضاح الأسباب التي تدعوه إلى تقديم طلب التبني, وصدور حكم من المحكمة الروحية بقبول طلبه.
ب ـ أن يكون المتبني أكبر سنا من المتبنى نحو ثماني عشرة سنة على الأقل.
ج ـ أن يكون المتبني من ذوي السيرة الحسنة.
د ـ موافقة المتبني الراشد أو موافقة أوليائه إن كان تحت ولاية أو وصاية.
هـ ـ أن لا يكون للمتبني أولاد, ولا أمل له بإنجابهم لسبب في السن أو مرض أو علة أخرى مؤيدة بشهادة طبية قانونية.
و ـ أن تحكم المحكمة الكنسية بقبول التبني رسميا وأن تجري الرئاسة الروحية الصلوات المناسبة ويسجل ذلك في سجل الكنيسة والأحوال المدنية.
الفصل الثاني: في السلطة الأبوية
المادة 90
أ ـ في أن يعول الأب وأولاده ويربيهم التربية الدينية والاجتماعية.
ب ـ في أن يصلح حالهم ويؤدبهم بقدر ما تسمح به القوانين المدنية والعرف والعادة ودواعي العدل والإنصاف.
ج ـ في أن يقيم لهم وصيا مختارا.
د ـ في أن يدير بحسب ولايته الطبيعية أموالهم حتى بلوغهم سن الرشد.
المادة 91
أ ـ متى توفي أحدهما.
ب ـ متى ارتكب الأب جريمة كإكراهه ابنته أو ابنه على السير في ما يخالف الدين والآداب العامة.
ج ـ إذا تبنى الأب فصار ابنا بالوضع.
د ـ إذا تبنى الابن فصار ابنا لآخر.
هـ ـ إذا بلغ الابن أو الابنة سن الرشد.
المادة 92
أ ـ متى ثبت على الأب أنه يعامل ابنه أو ابنته بقسوة شديدة لا تجيزها القوانين العامة.
ب ـ متى تزوجت البنت إلى تحت سلطة أبيها.
الباب الثامن: في احكام القاصر
الفصل الأول: في الولاية والوصاية
المادة 93
المادة 94
المادة 95
المادة 96
المادة 97
بطريرك أنطاكية وسائر المشرق
في سورية
قانون الأحوال الشخصية للروم الأرثوذكس صدر في / القانون رقم ( 23 ) لعام 2004
قانون الأحوال الشخصية للروم الأرثوذكس / القانون رقم ( 23 ) لعام 2004 رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور وعلى ما اقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 29/4/1425 هـ و17/6/2004 م يصدر مايلي:
المادة 1 ـ يصدق قانون الأحوال الشخصية للروم الأرثوذكس المرافق .
المادة 2 ـ ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية
نشر بتاريخ: 2004-06-27
في لبنان
قانون رقم 0 تاريخ : 16/10/2003
نشر في عدد الجريدة الرسمية: 50 | تاريخ النشر: 30/10/2003 | الصفحة: 5829-5845
اترك تعليقاً