اجتهادات عن الوثائق التي تعتبر من قبيل التزوير الجنحوي

اجتهادات عن الوثائق التي تعتبر من قبيل التزوير الجنحوي

اجتهادات عن الوثائق التي تعتبر من قبيل التزوير الجنحوي

اجتهادات عن الوثائق التي تعتبر من قبيل التزوير الجنحوي

القاعدة العامة التي خلص اليها الاجتهاد القضائي للتفريق بين المصدقات التي يعتبر تزويرها جنحوي و الاوراق التي يعتبر تزويرها جنائيا هي ان الاخيرة لها حجة على الناس كافة اما الوثائق الاخرى فهي التي لا تخرج عن كونها بيانات تعطى لذوي العلاقة.

وقائع الدعوى

حيث ان القرار المطعون فيه والصادر عن قاضي الحالة بحمص و المتضمن اتهام المدعى عليهما بجناية التزوير.
و حيث انه و لئن كان قاضي الاحالة يستقل بتقدير الوقائع و الادلة و تكوين القناعة الشخصية لديه الا ان ذلك منوط بحسن الاستدلال و سلامة التقدير و ان يكون ما انتهى اليه يتفق مع الوقائع و الادلة المتوفرة في الدعوى.
و من حيث ان القاعدة العامة التي خلص اليها الاجتهاد القضائي للتفريق بين المصدقات التي يعتبر تزويرها جنحوي و الاوراق الرسمية التي يعتبر تزويرها جنائيا هي ان الاخيرة لها حجة على الناس كافة اما الوثائق الاخرى التي لا تخرج عن كونها بيانات تعطى لذوي العلاقة.
و حيث ان جرم التزوير المسند للمدعى عليهما هو تزوير تاريخ قيد النفوس و استعمال الوكالة بعد وفاة الموكل.
و حيث انه و على فرض انه قد تم تزوير تاريخ اخراج القيد المدني فهو يعتبر تزوير بالمصدقات و الجرم فيه جنحوي الوصف كما استقر الاجتهاد على ذلك امام بالنسبة للوكالة فان تاريخ عقد البيع امام الكاتب بالعدل هو 21/6/1993 و تاريخ الوفاة 30/6/1993 اي بعد تاريخ عقد البيع اضف الى انه كان على قاضي الاحالة البحث بالحكم المبرز و ما اذا كان قد اكتسب الدرجة القطعية ام لا و يتعلق بنفس الموضوع اما بالنسبة للمتهم فؤاد… فانه من الثابت من تقرير التفتيش بانه قد تم الطلب باحالته الى المحكمة المسلكية مما يعني لا يجوز ملاحقته امام القضاء الجزائي قبل محاكمته مسلكيا.
و حيث انه لا يجوز تجزئة الحكم مما يجعل الطعن يشمل المتهمين.
و حيث ان قاضي الاحالة لم يناقش القضية وفق ما ذكر سابقا مما يجعل اسباب الطعن تنال من القرار المطعون فيه.
لذلك تقرر بالاتفاق
1- قبول الطعن شكلا و موضوعا.
2- نقض القرار المطعون فيه بالنسبة للمتهمين فتحية…. و محمد….
قرار 2241 / 2004 – أساس 2193 – محكمة النقض – الدوائر الجزائية – سورية
قاعدة 389 – م. المحامون 2006 – اصدار 07 و 08 –
إن التزوير في الأوراق الرسمية التي لها حجة على الناس كافة و ينظمها الموظف ضمن حدود سلطته و اختصاصه يعتبر جنائيا، أما الوثائق الأخرى و البيانات التي تعطى لذوي العلاقة فتزويرها جنحوي الوصف و عليه استقر الاجتهاد القضائي.

وقائع الدعوى

* أسباب الطعن

1- القرار المطعون فيه خالف أحكام المادة (148) أصول جزائية عندما جرم الموكل رغم عدم كفاية الأدلة و أن جميع الشهود الذين حضروا أمام قاضي التحقيق لم يذكروا بأن الموكل الطاعن له علاقة بموضوع المعاملة المزورة.
2- لم يتم إجراء أي خبرة على خط الموكل أو توقيعه أو استكتابه للتأكد من أنه هو من قام بالتزوير علما أن الخبرة قد أكدت بأن الأحكام صحيحة فكيف أتت هذه الأختام على المعاملة.
3- الموكل أنكر بكافة مراحل التحقيق معرفته بوجود واقعة التزوير إضافة إلى أن أحدا من الشهود لم يذكر بأن الموكل هو من قام بإنجاز المعاملة.
4- لا يوجد أي دليل في الملف على ارتكاب الموكل لواقعة التزوير.

* النظر في الطعن

حيث أن قاضي الإحالة مصدر القرار المطعون فيه قد خلص بقراره إلى اتهام المدعى عليه الطاعن رامز… بجناية التزوير بأوراق رسمية و تقليد توقيع موظف رسمي و استعمال المزور وفق أحكام المواد (448 و 444 و 445) عقوبات عام. و حيث أن وظيفة قاضي الإحالة تنحصر في جمع الأدلة و من ثم وزنها و ترجيح ما يؤكد واقعة التجريم فإن وجدها وحدها كافية أصدر قراره بالاتهام و إن لم يجد قرر منع المحاكمة. و حيث أنه و لئن كان وزن الأدلة و تقديرها من قبل قاضي الإحالة مسألة إلا أن هذا الاستدلال يجب أن يكون سائغا و مقبولا و له ما يؤيده في أوراق الدعوى بصورة تدعو إلى الاطمئنان سيما في جرم جناـئي الوصف يترتب على إجراءات الملاحقة و من ثم المحاكمة إلى أن يتضح وجه الحقيقة نتائج تؤثر على حرية الإنسان و كرامته. و حيث أن المدعى عليه الطاعن قد أنكر ما اسند إليه بكافة مراحل التحقيق و كان التزوير المدعى به قد وقع على وثيقة براءة ذمة و بين من الخبرة الفنية و أقوال العاملين بالمالية أن الخاتم و بعض التواقيع المنسوبة للموظفين العاملين بمديرية مالية جبلة صحيح و بعضها الآخر مزور.و حيث أن المسؤولية الجزائية شخصية و أن صدور المعاملة موضوع الدعوى من مكتب السلام العقاري الذي يديره الطاعن غير كاف للاتهام ما لم تنهض أدلة كافية على أن المذكور هو من قام بالتزوير أو يعلم بأن الوثيقة مزورة إضافة إلى أن القاعدة العامة التي خلص إليها الاجتهاد القضائي للتعريف بين المصدقات التي يعتبر تزويرها جنحوي الوصف و الأوراق الرسمية التي يعتبر تزويرها جنائيا هي أن الأخيرة لها حجة على الناس كافة و ينظمها الموظف ضمن حدود سلطته و اختصاصه ليثبت ما تم على يده أو تلقاه من ذوي العلاقة فيها وفقا لأحكام المادتين (445 و 446) عقوبات عام لما في ذلك من بالغ الأثر و عموم الضرر أما الوثائق الأخرى التي لا تخرج عن كونها بيانات تعطى لذوي العلاقة فإن التزوير فيها جنحوي الوصف. و حيث أن قاضي الإحالة لم يبين فيما إذا كان التزوير قد حصل في سجلات المالية أو بالوثيقة المدعى صدورها عن مديرية مالية جبلة لما لذلك من أثر في توصيف الجرم المدعى به مما يصم القرار المطعون فيه بالغموض و القصور في البيان و سبق الأوان و تنال منه الأسباب المثارة في لائحة الطعن و يتعين نقضه موضوعا.

* لذلك تقرر بالإجماع

1- قبول الطعن موضوعا.
2- نقض القرار المطعون فيه.
3- إعادة التأمين لمسلفه.
4- إعادة الملف لمرجعه.
قرار 1668 / 2017 – أساس 1738 – محكمة النقض – الدوائر الجزائية – سورية
قاعدة 113 – م. المحامون 2018 – اصدار 05 إلى 08 –
اذا لم يقع التزوير بوثيقة او محرر رسمي ثابت بالقيود الرسمية فالوصف للجرم انه جنحوي يكون في محله.
قرار 458 / 1995 – أساس 547 – محاكم النقض – سورية
قاعدة 434 – م. المحامون 1996 – اصدار 11 و 12 –
ان الشيك يعتبر من الاوراق العادية الخاصة والتزوير فيها يقع تحت طائلة احكام المادة (460) من قانون العقوبات وهو جنحوي الوصف.
قرار 73 / 1984 – أساس 86 – محاكم النقض – سورية
قاعدة 552 – م. المحامون 1984 – اصدار 09 –
ان قيام المميز بانتحال شخصية والده المتوفي الذي يملك حصصا معينة في قطعة ارض وفراغ تلك الحصص باسم المشتري فراغا رسميا لدى دائرة التسجيل وتوقيعه عقد البيع بهذه الصفة يعتبر تزويرا في ورقة رسمية وتنطبق عليه المادة (265) عقوبات اردني.
ان التعرف على هوية احد الناس الكاذبة امام السلطات العامة هو من جرائم التزوير المستثناة من احكام التزوير العامة وتنطبق عليه المادة (270) عقوبات اردني التي تعاقب الفاعل بعقوبة جنحوية.
قرار 91 / 1969 – أساس بدون – محكمة النقض – الدوائر الجزائية – الأردن
قاعدة 1546 – الموسوعة القانونية الجزائية – انس كيلاني –
ان التحريف بتاريخ التسريح من الخدمة العسكرية المدون في دفتر خدمة العلم يشكل جرم التزوير في ورقة من قبيل الاوراق المعددة في المادة (452) عقوبات، و هو جرم جنحوي الوصف، و ان صلاحية النظر فيه تعود الى القاضي الفرد العسكري.
قرار 505 / 1977 – أساس 619 – محكمة النقض – الدوائر الجزائية – سورية
قاعدة 735 – م. المحامون 1977 – اصدار 10 – 12 –
الموظف الذي يقبض مبلغا من المال عن مكلف ليسدده الى الصندوق يكون قبضة بمنسبة الوظيفة لا بحكم الوظيفة ويعتبر اخذه له اساءة امانة. واذا لم يكن من وظيفته قبض الرسوم فان تزويره الاشعار يكون من قبيل البيان الكاذب وهو جنحوي الوصف.
قرار 2225 / 1969 – أساس بدون – محكمة النقض – الدوائر الجزائية – سورية
قاعدة 918 – الموسوعة القانونية الجزائية – انس كيلاني

 

Comments

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *